الشروط والأحكام

المادة السابعة من اللائحة الأساسية للجمعيات:




•تتنوع العضوية الأساسية في الجمعية إلى نوعين عضوية عامل وعضوية منتسب.




•يجوز للجمعية استحداث أنواع أخرى للعضوية، ولا يحق لأي من أنواع العضويات المستحدثة الترشح لعضوية مجلس الإدارة بموجب تلك العضويات.




•العضوية في الجمعية (مغلقة مفتوحة).




المادة الثامنة من اللائحة الأساسية للجمعيات:




•يكون العضو عاملاً في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس الإدارة عضويته، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسينلتخصص الجمعية.




•يجب على العضو العامل في الجمعية.




•دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقدارها ٢٠٠ ريال.




•التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.




•عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية.




•الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.




•ما يحق للعضو العامل:




•الاشتراك في أنشطة الجمعية.




•الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم.




•الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.




•حضور الجمعية العمومية.




•التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية.




•تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.




•الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.




•دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في الاجتماع غير عادي بالتضامن مع ٢٥% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.




•للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس الإدارة، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة أو ممن يفوضه المجلس يسلمإلى العضو شخصياً، أو يرسل له عبر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية.




•الإنابة كتابة لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.




•الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده الاشتراك.




•للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أوعبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.







المادة التاسعة من اللائحة الأساسية للجمعيات:




•يكون العضو منتسبا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضوامنتسباً، أو تقدم بطلب العضوية منتسباً.




•يجب على العضو المنتسب في الجمعية دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره ۱۰۰ ريال.




•التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.




•عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.




•الإلتزام بقرارات الجمعية العمومية.




•ما يحق للعضو المنتسب:




•الاشتراك في أنشطة الجمعية.




•تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.




•الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها.




•للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.







المادة العاشرة من اللائحة الأساسية للجمعيات:




•يكون عضوا فخرياً في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظير مساهمته المادية أو المعنوية للجمعية.




•لا يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.




•لا يحق للعضو الفخري طلب الإطلاع على أي من مستندات الجمعية ووثائقها ولا حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه العضوية مجلس الإدارة، ولا يثبت بحضورهصحة الانعقاد.




•للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.







المادة الحادية عشرة من اللائحة الأساسية للجمعيات:




•يكون عضوا شرفياً في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية شرفية بمجلس الإدارة نظير تميزه في مجال عمل الجمعية.




•يجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.




•لا يحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ولا يثبت بحضوره صحة انعقاد مجلس الإدارة.




•للعضو الشرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو غيرها.







المادة الثانية عشرة من اللائحة الأساسية للجمعيات:




يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حالة إخلاله بسداد الاشتراك،وتكون أحكام الاشتراك حسب الآتي:




•يؤدى اشتراك العضوية مرة في السنة، أو بناء على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره مجلس الإدارة، مع مراعاة الآتي:




•وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.




•لا يعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها.




•إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي من الاشتراك إلا نسبة ما يوازي المدة المتبقية من السنة المالية للجمعية.




•يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية.







المادة الثالثة عشرة من اللائحة الأساسية للجمعيات:




تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية:




•الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكونتحت يديه.




•الوفاة.




•إذا فقد شرطا من شروط العضوية.




•إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية وحسب تقدير الجمعية العمومية.




•إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالجمعية.




•إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.




•إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقا لما ورد في المادة الثانية عشرة.







المادة الرابعة عشرة من اللائحة الأساسية للجمعيات:




•يجب على مجلس الإدارة في حالات زوال العضوية رقم (۳) و(4) و(5) من المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة إبلاغ من زالت عضويته خطيا بزوال عضويته وحقهبالاعتراض.




•يجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم طلبا إلى مجلس الإدارة لرد العضوية إليه، وعلى المجلس أن يبت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو.




•لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته ولا لورثته المطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية سواء كان اشتراكا أو هبة أو تبرعا أو غيرها.